ولو
أوصى له بثلث غنمه أو إبله أو طعامه أو شيء مما يكال أو يوزن من صنف واحد فاستحق الثلثان من ذلك أو هلك وبقي الثلث وله مال كثير يخرج الباقي من ثلثه فللموصى له جميع ما بقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في الاستحقاق كذلك ، وفي الهلاك للموصى له ثلث ما بقي ; لأنه بالاستحقاق تبين أنه عند الوصية ما كان يملك إلا الثلث ، وأن تصرفه تناول ذلك الثلث ; لأن وصيته بالعين لا تصح إلا باعتبار ملكه في المحل ، فأما بالهلاك فلا يتبين أن الهالك لم يكن على ملكه وقت الإيجاب ، وإنما وجب له الثلث شائعا فما هلك يهلك على الشركة وما لم يبق يبقى على الشركة ولكنا نقول إن تنفيذ الوصية بعد الموت ، وعند ذلك محل الوصية هو الباقي في الفصلين
[ ص: 164 ] جميعا فيستحق جميع ما بقي ، وهذا لأن الموصي جعل حاجته في هذه العين مقدمة على حق ورثته بقدر ما سمي للموصى له فكان حق الورثة فيه كالتبع ، وإنما يجعل الهالك من التبع لا من الأصل ، وهذا بخلاف ما إذا أوصى له بثلث ثلاثة أجناس من المال فاستحق جنسان أو هلك جنسان قبل موت الموصي ، فإن للموصى له ثلث ما بقي ; لأن هناك الموصى له لا يستحق جميع ما بقي بما أوجبه له بحال .
( ألا ترى ) أنه لو بقيت الأجناس لم يكن له أن يجبر الورثة على أن يقسم الكل قسمة واحدة فيعطونه أحد الأجناس ، وفي الجنس الواحد هو مستحق لجميع ما بقي بما أوجبه حتى إذا لم يهلك منه شيء كان له أن يخير الورثة على القسمة ليأخذ الثلث ، والباقي هو الثلث .