( قال : )
ولا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد ، والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة وإعتاق الرقبة ليس فيه تمليك شيء من العبد ; لأن العبد يعتق على ملك المولى ولهذا كان الولاء له ، وكذلك الحج فإن ما ينفقه الحاج في الطريق لا يملكه غيره ، وإن أحج رجلا فالحاج ينفق على ملك المحجوج عنه ذلك المال ، وكذلك قضاء دين الميت فإنه لا يملك الميت شيئا وما يأخذه صاحب الدين يأخذه عوضا عن ملكه ، وكذلك تكفين الميت فإنه ليس فيه تمليك من الميت فإنه ليس من أهل الملك ولا من الورثة ; لأنهم لا يملكون ما هو مشغول بحاجة الميت ، وكذلك بناء المسجد ليس فيه تمليك من أحد