ثم اختلفوا في
صفة الماء المستعمل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هو نجس إلا أن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، وهو روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه نجس لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى هو طاهر غير طهور ، وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وعافية القاضي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية ، ثم إزالة النجاسة العينية بالماء تنجسه فإزالة الحدث الحكمي به أولى ، ولهذا قال في رواية
الحسن رحمه الله : التقدير فيه بالدرهم كما في النجاسة العينية ، ولكنه بعيد فإن للبلوى تأثيرا في تخفيف النجاسة ، ، ومعنى البلوى في الماء المستعمل ظاهر فإن صون الثياب عنه غير ممكن ، وهو مختلف في نجاسته فلذلك خف حكمه .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79148الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحون به أعضاءهم ، ومن لم يصبه أخذ بللا من كف صاحبه } ، والتبرك بالنجس لا يكون ، والمعنى
[ ص: 47 ] أن أعضاء المحدث طاهرة ، ولكنه ممنوع من إقامة القربة فإذا استعمل الماء تحول ذلك المنع إلى الماء فصارت صفة الماء كصفة العضو قبل الاستعمال فيكون طاهرا غير طهور بخلاف ما إذا أزال النجاسة بالماء فالنجاسة هناك تتحول إلى الماء
( وروى )
المعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن المتوضئ بالماء إن كان محدثا يصير الماء نجسا ، وإن كان طاهرا لا يصير الماء نجسا ، ولكن باستعمال الطاهر يصير الماء مستعملا إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمهما الله تعالى - فإنهما يقولان إذا لم يحصل إزالة حدث ، أو نجاسة بالماء لا يصير الماء مستعملا كما لو غسل به ثوبا طاهرا
( ولنا ) أن إقامة القربة حصل بهذا الاستعمال قال عليه الصلاة والسلام {
الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة } فنزل ذلك منزلة إزالة الحدث به بخلاف غسل الثوب ، والإناء الطاهر فإنه ليس فيه إقامة القربة ( وذكر )
الطحطاوي رحمه الله أنه إذا تبرد بالماء صار الماء مستعملا ، وهذا غلط منه إلا أن يكون تأويله إن كان محدثا فيزول الحدث باستعمال الماء .
وإن كان قصده التبرد فحينئذ يصير مستعملا .