. ( قال : )
ولا يعطى من الزكاة كافر إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى فإنه يجوز دفعها إلى الذمي وهو القياس ; لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب ، وقد حصل .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } فذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من
[ ص: 203 ] تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون .
( قال )
: ولا بأس بأن يعين به حاجا منقطعا أو غازيا أو مكاتبا ; لأن التمليك على سبيل التقرب يحصل به والمكاتب من مصارف الصدقات بالنص . قال الله تعالى - {
، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله } ويدخل في هذا الحاج المنقطع أيضا ، ثم هو بمنزلة ابن السبيل ، وابن السبيل من مصارف الصدقات ، وكذلك يقضى دين مغرم بأمره ويجوز ذلك إذا كان المديون فقيرا ; لأنه يملكه أولا ، ثم يقضى دينه بأمره بملكه . ألا ترى أن من
أمر إنسانا بقضاء دينه كان له أن يرجع عليه إذا قضاه ولا يكون ذلك إلا بعد التمليك منه