[ ص: 172 ] قال رحمه الله ) : وإذا
أوصى الرجل أن يحج عنه بمائة درهم وثلثه أقل من مائة ، فإنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ ; لأن محل الوصية الثلث وللموصى له الوارث المنفعة ، وهو قصد بهذه الوصية صرف المائة من ماله إلى هذا النوع من القربة فيجب تحصيل مقصوده بحسب الإمكان كما لو أوصى أن يتصدق بمائة من ماله وثلثه أقل من مائة يتصدق عنه بقدر الثلث .