ولو
أوصى أن يحج عنه حجة بمائة درهم وهي ثلثه فحج الوصي بها فبقي من نفقة الحاج وكسوته وإطعامه شيء كان ذلك لورثة الميت ; لأن الحاج عن الغير له أن ينفق على نفسه من ماله في الذهاب والرجوع ولا حق له فيما يفضل من ذلك على ما بينا في المناسك أن الاستئجار على الحج لا يجوز فما يفضل بعد رجوعه فهو من مال الميت ، وقد فرغ عن وصيته فيكون لورثته ، فإن جامع ففسد حجه فعليه الكفارة ورد ما بقي من النفقة والكسوة ويضمن ما أنفق ; لأنه أذن له في الإنفاق بشرط أن يؤدي بسفره حجة صحيحة ، وقد فوت هذا الشرط بالإفساد فعليه رد ما بقي ، وهو ضامن لما أنفق ; لأنه تبين أنه أنفق بغير رضا الموصي ، ثم ذكر ما لو اعتمر قبل الحج أو قرن أو اعتمر عن آخر ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في المناسك .