وإن
أوصى أن يحجوا عنه فأحجوا رجلا فسرقت نفقته في بعض الطريق فرجع عليهم أن يحجوا آخر من ثلث ما بقي في أيديهم من حيث أوصى الميت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن بقي من ثلث ماله ما يمكن أن يحج به من حيث أوصى فكذلك الجواب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن لم يبق شيء من ثلث عزل للحج تبطل الوصية ، وعلى هذا الخلاف لو قال أعتقوا عني نسمة بمائة درهم فاشتروها فماتت قبل أن تعتق كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بطلت الوصية ; لأن الوصي قائم مقام الموصي والورثة كذلك يقومون مقام المورث في تنفيذ وصيته فكان تعيين الموصي والورثة بعض المال لوصيته كتعيين الموصي ، ولو عينه بنفسه فهلك ذلك المال بطلت الوصية فكذلك الوصي إذا عين ذلك المال لوصيته وقاسم الورثة ، ثم هلك بطلت الوصية والدليل عليه أن مقاسمة الوصي مع الموصى له على الورثة يصح فلأن تصح مقاسمته مع الورثة عن الموصي كان أولى ; لأن الموصي أقامه مقام نفسه باختياره والورثة ما أقاموه مقامهم باختيارهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول محل الوصية الثلث فمقاسمة الموصي مع الورثة في تمييز محل الميراث من محل الوصية تصح ، فأما مقاسمته في تمييز محل الوصية عن البعض لا يجوز فما بقي من الثلث شيء ، فقد بقي محل الوصية فيجب تنفيذ الوصية باعتبار ما بقي ، وهو نظير مقاسمة الوصي عن الصغير مع الكبير تصح ومقاسمته بين الصغار لتمييز نصيب بعضهم عن بعض لا تصح
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول مقصود الموصي لم يكن المقاسمة ، وإنما كان لتحصيل القربة له بالعتق ويجعل الهالك على التركة كأن لم يكن فتنفذ الوصية في هذه القسمة من ثلث ما بقي ، وفيه جواب عما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن الوصي إنما يقوم مقام الموصي فيما فيه تحصيل مقصوده خاصة ، وهذا بخلاف مقاسمته مع الموصى له ; لأن فيه تحصيل مقصوده ، فإن مقصوده تنفيذ الوصية ، وفي هذه القسمة تنفيذ الوصية ، وهذه المسألة في الحقيقة نظير الأولى في المعنى ، فإن السفر كان مقصوده فيدور مع ذلك المقصود ، جعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجوده كعدمه وها هنا التعيين والقسمة لمقصود ، فإذا لم يحصل ذلك المقصود كان وجود القسمة كعدمها ، ولو كان الموصى له بالثلث غائبا فقاسم الموصي الورثة على الموصى له لم تجز قسمته عليه حتى إذا هلك في يده ما عزله للموصى له
[ ص: 175 ] كان له أن يرجع على الورثة بثلث ما أخذوه بخلاف ما إذا قاسم على الورثة مع الموصى له ; لأن الورثة يخلفون المورث في العين يبقي لهم الملك الذي كان للمورث ولهذا يرد الوارث بالعيب ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه والوصي قائم مقام الموصي فيكون قائما مقام من يخلفه في ملكه ، وأما الموصى له فيثبت الملك له بإيجاب مبتدأ حتى لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي فلا يقوم الموصي مقامه في تعيين محل حقه ولكن ما هلك مما عزله يهلك على الشركة وما بقي يبقى على الشركة والعزل إنما يصح بشرط أن يسلم المعزول للموصى له .