ولو
أوصى بأن يحج عنه بمائة درهم وأوصى بما بقي من ثلثه لفلان وأوصى بالثلث من ماله لآخر والثلث مائة درهم فنصف الثلث للحج ونصفه لصاحب الثلث لاستواء الوصيتين في القوة والمقدار ولا شيء لصاحب ما بقي ; لأنه لم يبق من الثلث شيء والإيجاب بهذا اللفظ يتناول ما بقي ، وإذا لم يبق من الثلث شيء بطل الإيجاب لانعدام المحل ، وهو بمنزلة العصبة مع أصحاب الفرائض ، فإن للعصبة ما بقي بعد حق أصحاب الفرائض ، وإذا لم يبق شيء لم يكن له شيء بقول ، فإن
مات الموصى له بالثلث قبل موت الموصي فما بقي من الثلث للموصى له بما بقي ; لأن وصية الموصى له بالثلث بطلت بموته قبل موت الموصي فكأنها لم تكن ولكن لا يصح هذا الجواب على ما وضعه عليه في الابتداء أن الثلث مائة درهم ; لأنه أوصى أن يحج عنه بمائة فيجب تنفيذ هذه الوصية أولا ، ثم لا يبقى من الثلث شيء ; لأن ذلك لا يكون له بما بقي إلا أن يكون الثلث أكثر من مائة فحينئذ يحج عنه بالمائة والفضل للموصى له بما بقي .