( قال )
: ويجزئه أن يعطي من الواجب جنسا آخر من المكيل والموزون أو العروض أو غير ذلك بقيمته ، وهذا عندنا ، وقد بيناه . ( قال : ) ، وإن
أعطى من جنس ماله وكان من الأموال الربوية فلا معتبر بالقيمة عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى . بيانه إذا كان له مائتا درهم نبهرجة فأدى منها أربعة دراهم جيادا تبلغ قيمتها خمسة نبهرجة لا يجوز عندنا إلا عن أربعة دراهم ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يجوز عن الكل ; لأن في القيمة وفاء بالواجب ولا ربا بين الله تعالى وبين العبد ، ولكنا نقول ليس للجودة قيمة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها ، وأداء أربعة جياد كأداء أربعة نبهرجة فلا تجزيه إلا عن مثل وزنه