صفحة جزء
وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ، ثم تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية ، وإنما لها مقدار صداق مثلها من المسمى وما زاد على ذلك في معنى الوصية فيبطل بالقتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية