صفحة جزء
وإذا أوصى لقاتله بالثلث وأجاز ذلك الورثة بعد موته جاز ، وإن أجازته قبل موته فهو باطل بمنزلة الوصية للوارث ، وقد تقدم بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية