وإذا
جرح الرجل في مرضه جراحة عمدا أو خطأ ، فقال المجروح لم يجرحني فلان ، ثم مات من ذلك كان القول قوله ولا سبيل للورثة على القاتل ; لأنهم يخلفونه وبعدما قال لم يجرحني لا سبيل له عليه في دعوى القتل فكذلك لورثته ، وإن أقام ورثته البينة على القتل لم تقبل بينتهم ; لأن قبول البينة ينبني على صحة الدعوى منهم وبعد قول المجروح لم يجرحني فلان لا يصح كما لا يصح الدعوى منه قبل موته بخلاف ما إذا قال لا جراحة لي قبل فلان ، ثم ادعى عليه القتل وأثبته بالبينة جازت ; لأنه نفى موجب الجرح ودعواه موجب النفس لا تنافي ما أبقاه من موجب الجرح ، وفي الأول نفي أصل الجرح ، ومن ضرورته نفي القتل إذ القتل بدون الجرح لا تصور له إما ظاهرا أو باطنا .