فإن
أوصى بخدمة عبده سنة [ ص: 182 ] وليس له مال غيره ، فإن العبد يخدم الورثة يومين والموصى له يوما حتى يستكمل الموصى له سنة ; لأن الوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث ، وفي زمان الخدمة تكون يد الورثة مقصورة عن العبد فلا يمكن قصر يدهم عن جميع المال بسبب الوصية والعبد لا يحتمل القسمة في نفسه فتكون القسمة بطريق المهايأة في الخدمة وحق الورثة في سهمين وحق الموصى له في سهم فيخدمهم يومين والموصى له يوما حتى يستكمل الموصى له سنة وصارت الوصية بالخدمة ما لم يستوف الموصى له كمال حقه بمنزلة الوصية بالرقبة .