فإن كان
أوصى بخدمة عبد صغير وبرقبته لآخر ، وهو يخرج من الثلث فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة ، فإذا خدم صارت نفقته على صاحب الخدمة ; لأن بالنفقة عليه في حالة الصغر تنمو العين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة ، وإذا صار بحيث يخدم فهو بالنفقة يتقوى على الخدمة والمنفعة في ذلك لصاحب الخدمة فلهذا كانت النفقة عليه ، ثم نفقة المملوك على المالك باعتبار الأصل إلا أن يصير معدا لانتفاع الغير به فحينئذ تكون النفقة على المنتفع كالمولى إذا زوج أمته ولم يبوئها بيتا كانت نفقتها على المولى ، فإن بوأها مع الزوج بيتا كانت نفقتها على الزوج ، ولو
أوصى بدابة لرجل وبظهرها ، ومنفعتها لآخر كانت مثل العبد سواء لاستوائهما في المعنى .