صفحة جزء
وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر ، وهو يخرج من الثلث ، فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرا ويغل على صاحب الغلة شهرا لاستواء حقهما فيه إلا أنه في الخدمة جعل المناوبة بالأيام لتيسر ذلك ، وفي الاستغلال جعل النوبة بالشهور ; لأن استغلال العبد لا يكون عادة فيما دون الشهر ويتعذر استغلاله في كل نوبة إذا جعلت بالأيام ، وفي كل شهر طعامه على من له منفعته ; لأن الغرم مقابل بالغنم وبالنفقة يتوصل إلى الخدمة والعمل وكسوته عليهما نصفان لاستواء حقهما فيه وتعذر تجديد الكسوة في كل نوبة ، وإن جنى العبد جناية قيل لهما افدياه ; لأن تمليكهما من استيفاء حقهما يكون بالفداء ، فإن أبيا ففداه الوارث بطلت وصيتهما ; لأنهما حين أبيا الفداء ، فقد رضيا بدفعه وصار في حكم المستهلك في حقهما بمنزلة ما لو دفع بجنايته .

التالي السابق


الخدمات العلمية