صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بغلة داره ولآخر بعبد ولآخر بثوب ، فإن ثلث مال الميت يقسم بينهم يضرب فيه كل واحد بما سمي له فما أصاب صاحب الدار كان له غلة ذلك ; لأن الموصى أوجبه له فيصير إليه إلى أن يموت صاحب الغلة فحينئذ تبطل وصيته ويقسم الثلث بينهم وبين من بقي من أهل الوصية لزوال مزاحمته إلا أن هاهنا إن كان حصل من الغلة شيء قبل موته فهو لورثته ; لأنه صار مالكا لما حصل من الغلة حتى يتمكن من استيفائها في الحال ، وهو عين فيخلفه وارثه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية