صفحة جزء
ومن أوصى بظهر دابته لإنسان معلوم يركبها في حاجته ما عاش فهو جائز ; لأنه وصية بالإعارة منه ، ولو أوصى بظهرها للمساكين أو في سبيل الله - تعالى - كان باطلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد هو جائز ، وهذا لأن من أصل أبي حنيفة أن [ ص: 190 ] الوقف لا يتعلق به اللزوم ، وأن وقف المنقول لا يجوز ، وإن كان مضافا إلى ما بعد الموت ، وهو قول أبي يوسف ، فأما عند محمد وقف المنقول جائز فيما هو متعارف بين ذلك في السير الكبير وروى فيه أن ابن عمر رضي الله عنه مات عن ثلثمائة فرس ونيف ومائتي بعير مكتوب على أفخاذها حبس لله - تعالى - فجوز ذلك استحسانا ، ولو لم يوص به لإنسان بعينه وهما أبطلا ذلك إلا أن يوصي به لإنسان بعينه فيجوز حينئذ لحاجته .

التالي السابق


الخدمات العلمية