ومن
أوصى بظهر دابته لإنسان معلوم يركبها في حاجته ما عاش فهو جائز ; لأنه وصية بالإعارة منه ، ولو
أوصى بظهرها للمساكين أو في سبيل الله - تعالى - كان باطلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو جائز ، وهذا لأن من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
[ ص: 190 ] الوقف لا يتعلق به اللزوم ، وأن وقف المنقول لا يجوز ، وإن كان مضافا إلى ما بعد الموت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقف المنقول جائز فيما هو متعارف بين ذلك في السير الكبير وروى فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه مات عن ثلثمائة فرس ونيف ومائتي بعير مكتوب على أفخاذها حبس لله - تعالى - فجوز ذلك استحسانا ، ولو لم يوص به لإنسان بعينه وهما أبطلا ذلك إلا أن يوصي به لإنسان بعينه فيجوز حينئذ لحاجته .