ولو
قال في صحته غلة داري هذه أو عبدي هذا صدقة في المساكين ، فإن ردت بعد موتي فهي وصية من ثلثي تباع ويتصدق بثمنها جاز ذلك ; لأنا قد بينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يجوز الوصية بالغلة أصلا فلا يأمن الموصي من أن يرفع ورثته إلى قاض يعتقد قوله فيبطل وصيته فيحرز عن ذلك بما ذكر من الوصية الثانية وعلقها برد الأولى والوصية تحتمل التعليق ، وهذا التعليق فيه فائدة إبقاء الأولى ; لأن الورثة لا يحتالون في إبطال الأولى إذا علموا أنهم لا يستفيدون بذلك شيئا ، ثم المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ، فإذا ردت الأولى وجب تنفيذ الوصية الثانية فيباع إذا كان يخرج من ثلثه ويتصدق بثمنه .