( قال : ) وإذا
مر التاجر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوي نصابا لم يعشره في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
[ ص: 205 ] ولكن يأمره بأداء الزكاة بنفسه
وعندهما يعشره ; لأن الزكاة تجب في هذه الأموال إذا كانت للتجارة ، والعاشر يأخذ الزكاة الواجبة فيأخذ من هذه الأموال كما يأخذ من سائر الأموال ، وإنما يأخذ لحاجة صاحب المال إلى حمايته ، وذلك موجود في هذه الأشياء
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى حرفان : أحدهما - أن حق الأخذ للعاشر باعتبار المال الممرور به عليه خاصة وهذه الأشياء لا تبقى حولا فلا تجب الزكاة فيها إلا باعتبار غيرها مما لم يمر به عليه فهو نظير ما لو مر عليه بما دون النصاب ، وقال : في بيتي ما يتم به النصاب . والثاني - أن العاشر يأخذ من عين ما يمر به عليه ، وليس بحضرته فقراء ليصرفه إليهم ولا يمكنه أن يدخره إلى أن يأتيه الفقراء ; لأن ذلك يفسد فقلنا لا يأخذ منه شيئا ولكن يأمره بالأداء بنفسه ، وكذلك لا يأخذ من الذمي والحربي ، أما على الأول فظاهر ، وكذلك على الطريق الثاني ; لأنه ليس بحضرته من المقاتلة من يصرف إليهم المأخوذ