وإذا
قسم الوصيان مال الورثة وأخذ كل واحد منهما طائفة فقال أحدهما الذي عندي لفلان خاصة والذي عندك لفلان فقسمتهما باطلة ; لأن الوصيين في التصرف كوصي واحد والوصي الواحد لو قاسم نفسه لم تجز القسمة فكذلك الوصايا ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ظاهر ; لأن كل واحد منهما لا يستبد بالتصرف عندهما وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيستبد كل واحد منهما بالتصرف مع الأجنبي فإذا اجتمعا في تصرف كانا في ذلك كشخص واحد وقد اجتمعا في هذه القسمة فهما فيه كوصي واحد .
ولو غاب أحد الوصيين فقاسم الآخر الورثة وأعطى الكبار حصتهم وأمسك حصة الصغير ، فإن
[ ص: 36 ] ذلك لا يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد حتى إذا ضاعت حصة الصغير كان له أن يرجع فيما قبض الكبار بحصته وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تجوز هذه القسمة ، وهذا يقدم على ما سبق من بيع أحد الوصيين وشرائه لليتيم بدون رضا صاحبه ، وإذا كان للميت وديعة عند رجل فأمره الوصي أن يقرضها أو يهبها أو يسلفها فأمره باطل ; لأنه لا يملك مباشرة هذه التصرفات بنفسه فلا يعتبر أمره به ويكون الضمان على الذي فعل ذلك ; لأنه هو المستهلك للمال بدفعه إلى الغير على وجه التمليك منه ، وإن أمره أن يدفعها إلى رجل فدفعها إليه جاز وبرئ منها ; لأن الوصي بهذا يصير موكلا للقابض بالقبض ، وهو يملك القبض بنفسه فيملك أن يوكل غيره .
يوضحه أنه لو قبض بنفسه ودفعه إلى هذا الرجل وديعة كان ذلك صحيحا منه فكذلك إذا أمر من في يده بأن يدفعه إليه .
ولو أمره الوصي بأن يعمل بالمال مضاربة أو يشتري به متاعا كان ذلك جائزا ; لأن هذا تصرف يملك الوصي مباشرته بنفسه فيعتبر أمره فيه ويكون بمنزلة شراء الصبي بعد بلوغه والله أعلم .