قالا : وإذا
شهد وارثان أن الميت أوصى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ، ثم شهدا إنما كان أوصى به لآخر ، وقالا : أخطأنا فإنهما لا يصدقان على الأول ; لأنهما رجعا عن شهادتهما بعد تمام الاستحقاق للأول فلا يعمل رجوعها في حقه ، وهما ضامنان للثلث يدفعانه إلى الآخر ; لأن إقرارهما على أنفسهما صحيح ، وقد أقرا أنهما استهلكا محل حق الثاني بالدفع إلى الأول فكانا ضامنين له ولو لم يكونا دفعا شيئا أجزت شهادتهما للآخر ، وأبطلت وصية الأول ; لأنهما يشهدان للأول على الآخر فإن محل الوصية ما ثبت مستحقا للأول ، وقد شهدا أن استحقاق ذلك المحل للثاني دون الأول فوجب قبول شهادتهما لانتفاء التهمة عنهما خلاف الأول فقد صارا ضامنين هناك لأنهما متهمان في حق الأول من حيث إنهما قصدا بشهادتهما للثاني إسقاط الضمان عن أنفسهما