صفحة جزء
قال : ولو شهد وارثان أنه رجع عن وصيته للأجنبي ، وجعلها لهذا الوارث ، وأنهما مع جميع الورثة قد سلموا له ذلك بعد الموت كان ذلك جائزا في قول أبي يوسف رحمه الله الأول وفي قوله الآخر لا تقبل شهادة الوارثين على ذلك ، وهو قول محمد رحمه الله وجه قوله الأول أن الورثة بالإجازة قد أخرجوا الثلث من حق أنفسهم فهذه شهادة بالاستحقاق للثاني على الأول فلا يتمكن فيه التهمة كما لو شهدا بذلك للأجنبي ; وجه قوله الآخر : أن الأجنبي استحق الثلث عليهما فهما يبطلان ذلك الاستحقاق [ ص: 42 ] بشهادتهما على الرجوع فيتهمان في ذلك وهذا ; لأنهما يوجبان للثاني مع ذلك الاستحقاق حتى يكون تحويلا من الأول إلى الثاني ; لأن الاستحقاق للأول ثابت من غير إجازتهم ، والاستحقاق للثاني لا يثبت إلا بإجازتهم ولأن الاستحقاق للثاني مع إجازتهم مختلف فيه .

فمن العلماء من يقول : لا وصية للوارث ، وإن أجازت الورثة ، ولو قضى القاضي بذلك معتمدا على ظاهر الخبر ينفذ قضاؤه فمن هذا الوجه يجران إلى أنفسهما شيئا بخلاف ما إذا شهدا بها لأجنبي آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية