قال : ولو
شهد وارثان أنه رجع عن وصيته للأجنبي ، وجعلها لهذا الوارث ، وأنهما مع جميع الورثة قد سلموا له ذلك بعد الموت كان ذلك جائزا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله الأول وفي قوله الآخر لا تقبل شهادة الوارثين على ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وجه قوله الأول أن الورثة بالإجازة قد أخرجوا الثلث من حق أنفسهم فهذه شهادة بالاستحقاق للثاني على الأول فلا يتمكن فيه التهمة كما لو شهدا بذلك للأجنبي ; وجه قوله الآخر : أن الأجنبي استحق الثلث عليهما فهما يبطلان ذلك الاستحقاق
[ ص: 42 ] بشهادتهما على الرجوع فيتهمان في ذلك وهذا ; لأنهما يوجبان للثاني مع ذلك الاستحقاق حتى يكون تحويلا من الأول إلى الثاني ; لأن الاستحقاق للأول ثابت من غير إجازتهم ، والاستحقاق للثاني لا يثبت إلا بإجازتهم ولأن الاستحقاق للثاني مع إجازتهم مختلف فيه .
فمن العلماء من يقول : لا وصية للوارث ، وإن أجازت الورثة ، ولو قضى القاضي بذلك معتمدا على ظاهر الخبر ينفذ قضاؤه فمن هذا الوجه يجران إلى أنفسهما شيئا بخلاف ما إذا شهدا بها لأجنبي آخر .