صفحة جزء
( قال ) : وإن مر الذمي على العاشر بالخمر والخنزير للتجارة عشر الخمر من قيمتها ولم يعشر الخنازير ، ورواه في الخمر عن إبراهيم وكان مسروق يقول : يأخذ من عين الخمر . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن مر على العاشر بالخنازير وحدها لم يأخذ منه شيئا ، وإن مر بها مع الخمر أخذ منها جميعا من القيمة وكأنه جعل الخنازير في هذا تبعا للخمر وهو نظير مذهبه في وقف المنقول أنه لا يجوز إلا تبعا للعقار . وجه قوله أن كل واحد منهما مال في حق أهل الذمة يضمن بالإتلاف له . وجه ظاهر الرواية ما روي عن عمر بن الخطاب أنه بلغه أن عماله يأخذون العشر من خمور أهل الذمة ، فقال : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ، ثم الخمر عين هو قريب من المالية في حق المسلمين ; لأن العصير قبل التخمير كان مالا وهو بعرض المالية إذا تخلل بخلاف الخنزير فإنه ليس له عرضية المالية في حق المسلمين والعاشر مسلم فلهذا لا يأخذ منها

التالي السابق


الخدمات العلمية