ولو
أوصى لرجل بثلث العين ولآخر بربع العين والدين كان نصف العين بين صاحبي الوصية يضرب فيها صاحب العين بثلاثة وثلث ، وصاحب ربع العين والدين بخمسة ; لأنه قد تعين من الدين مقدار خمسة فالموصى له بربع العين ، والدين يضرب في محل الوصية بجميع حقه ، وذلك خمسة دراهم ، والموصى له بثلث العين يضرب بجميع وصيته ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث ، فيقسم محل الوصية ، وهو نصف العين بينهما على ثمانية وثلث ، ثم يحتسب الابن المديون نصيبه مما عليه ستة وثلثان ، ويؤدي ما بقي فيأخذ الابن نصفه وصاحب الوصية نصفه فيقتسمان ذلك بينهما على ثمانية وثلث كما فعلاه في القسمة الأولى .
ولو
أوصى بربع العين لرجل وثلث العين والدين الآخر فإن لأهل الوصية نصف الدين يضرب فيها صاحب ربع العين بجميع وصيته درهمين ونصف وصاحب ثلث العين والدين بجميع وصيته ستة وثلاثين ; لأن المتعين من الدين فوق ثلثها فيكون محل الوصية بينهما على تسعة وسدس إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين ، ثم التخريج كما بينا .
ولو لم يوص بهذا ، ولكنه أوصى بنصف المال كله الدين والعين وأجاز الابن المديون ، ولم يجز الآخر فإن العين بين الابن وصاحب الوصية نصفان ; لأنه لا معتبر بإجازة الابن المديون في قسمة العين والابن الآخر لم يجز الوصية فكان الموصى له بالنصف في المقاسمة معه كالموصى له بالثلث ; فلهذا يقتسمان العين نصفين إلى أن يتيسر خروج الدين فحينئذ يحتسب للابن المديون نصيبه مما عليه خمسة ; لأنه مجيز للوصية فيجعل في حقه كأنهما أجازا .
ولو أجازا كان للموصى له نصف المال عشرة ، وكل ابن خمسة ; فلهذا يحتسب للابن المديون خمسة ، ويؤدي مما بقي ، وهو خمسة فيأخذ الابن منها درهما وثلثين ; لأنه لم يجز الوصية فيجعل في حقه كأنهما لم يجيزا
[ ص: 65 ] وتمام حقه ستة وثلثان ، وقد وصل إليه خمسة فيأخذ الأب درهما وثلثين كمال حقه ويأخذ صاحب الوصية ثلاثة وثلثا فحصل للموصى له ثمانية وثلث سبعة وثلثان بلا منة أحد ; لأنه ثلث جميع المال ودرهم وثلثان حصة المجيز فضل ما بين الثلث والنصف ; لأن ذلك الفضل ثلاثة وثلث فحصة المجيز نصفها درهم وثلثان