صفحة جزء
ولو ترك ابنين وعشرة عينا وعشرة على أحد ابنيه دينا ، وأوصى لرجل بثلث العين ، ولآخر بربع الدين فإن العين تقسم أثلاثا فيأخذ صاحب ثلث العين ثلثها ، والابن الذي لا دين عليه ثلثها ، ويبقى ثلثها نصيب الابن المديون ، فلا يعطى ذلك بل يضرب فيها الابن بما بقي له وصاحب الوصية بالدين بربع الدين ; لأنه قد تعين من الدين ربعها وزيادة فيضرب هو بجميع وصيته ويقسم نصيب الابن المديون ، وذلك ثلاثة وثلث بينهما على هذا ، ولا شيء للموصى له بثلث العين من هذا ; لأنه قد استوفى كمال حقه فإذا تيسر خروج الدين أمسك الابن المديون نصيبه مما عليه ، وذلك سبعة وقيراط ; لأنه أوصى بثلث العين ، وهو ثلاثة وثلث ، وربع الدين ، وذلك درهمان ونصف فيكون خمسة وخمسة أسداس ، وذلك دون جميع المال فيعطى كل واحد منهما كمال حقه يبقى أربعة عشر درهما وسدس بين الابنين نصفين [ ص: 66 ] لكل واحد منهما سبعة وقيراط والقيراط نصف السدس ; فلهذا قال : يمسك للابن المديون نصيبه مما عليه سبعة وقيراط ، ويؤدي ما بقي فيقتسمه صاحب ربع الدين والابن الذي لا دين عليه على ما بقي لكل واحد منهما كما كانا اقتسما ثلث العين بينهما على مقدار حق كل واحد منهما فقد خرج جواب هذه المسائل في كتاب العين والدين بخلاف هذا ، وما ذكرنا هناك أدق نبين ذلك إذا انتهينا إليه إن شاء الله

التالي السابق


الخدمات العلمية