( قال )
: رجل له مائتا درهم مكثت عنده أشهرا ، ثم وهبها لرجل ودفعها إليه ، ثم رجع فيها ، قال : يستأنف لها الحول من وقت رجوعه فيها ; لأن ملكه زال بالهبة والتسليم ولم يبق شيء مما انعقد عليه الحول له ولا يتصور بقاء الحول إلا بمحل . ( قال ) : وإن
مكثت عند الموهوب له سنة ثم رجع فيها لم يكن على واحد منهما زكاة تلك السنة ، أما على الواهب فلأنها لم تكن في ملكه في الحول ، وأما على الموهوب له فلأن مال الزكاة استحق من يده بغير اختباره ، ويستوي إن كان رجوع الواهب بقضاء أو بغير قضاء عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : إن كان رجوعه بقضاء
[ ص: 206 ] فكذلك ، وإن كان رجوعه بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاة تلك السنة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري رضي الله عنه ليس للواهب أن يرجع في مقدار الزكاة ; لأنها صارت مستحقة للفقراء ، وتعلق حق الفقراء بالموهوب يمنع الواهب من الرجوع كما لو جعله الموهوب له مرهونا . وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى أن الرجوع إذا كان بغير قضاء فالموهوب له أزال ملكه باختياره بعد وجوب الزكاة فيضمن الزكاة كما لو وهبه ابتداء ، ألا ترى أنه لو كان في مرضه كان معتبرا من ثلث ماله . وجه قولنا أن حق الواهب مقصور على العين وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء ; لأنهما فعلا بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي لو رفعا الأمر إليه ، والموهوب له نظر لنفسه حين لم ير في الخصومة فائدة فلم يكن متلفا حق الفقراء ، وإن كان في مرضه ففيه روايتان كلاهما في كتاب الهبة والأصح أنه يعتبر من جميع ماله سواء رجع بقضاء أو بغير قضاء