صفحة جزء
أوصى لأحدهما بثلث الدين ، ولآخر بثلث العين ولو ترك مع هذا ثوبا قيمته خمسة دراهم فأوصى لرجل بثلث ماله ، وأوصى لآخر بالثوب فإن نصيب الثوب من الثوب أربعة غير ربع ونصيب صاحب الثلث أربعة غير ربع ، ويكون ثلث ذلك في الثوب وثلثاه في العشرة ، ويأخذ الابن الذي لا دين عليه سبعة ونصفا ، ويأخذ ما بقي من الثوب وتمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة ويحسب للذي عليه الدين نصيبه ثمانية وثلثا إلى آخره ، ووجه تخريج المسألة أن نقول : اجتمع في الثوب وصيتان وصية بجميعه وثلثه فتكون القسمة على طريق المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله ويكون الثوب بينهما على ستة ، خمسة للموصى له بالثوب وسهم للموصى له بالثلث ، ثم كل خمسة من العشرة العين تكون على ستة ، وذلك اثنا عشر للموصى له بالثلث من ذلك أربعة تبلغ سهام الوصايا عشرة .

وحق الورثة في ضعف ذلك عشرين إلا أنه يطرح سهام الابن المديون في الحال ويقسم العين وهو خمسة عشر درهما في الحاصل سبعة ونصف للابن الذي لا دين عليه ، والثوب مع درهمين ونصف بين الموصى لهما نصفان ، نصف ذلك ، وهو ثلاثة وثلث وثلاثة أرباع للموصى له بالثوب كله في الثوب ، ونصفه ، وهو ثلاثة وثلث وثلاثة أرباع للموصى له بثلث المال ثلث ذلك في الثوب وثلثاه في العشرة على حساب أصل حقه في الثوب والعشرة فيسلم له من العشرة درهمان ونصف ومن الثوب قدر درهم وربع إلى أن يتيسر خروج الدين هذا كله مستقيم إلا حرفا وقع فيه الغلط من جهة الكتاب وهو أنه قال : يأخذ الابن الذي لا دين عليه ما بقي من الثوب وتمام سبعة ونصف مما بقي من العشرة ولم يبق من الثوب شيء ; لأن ثلاثة أرباع الثوب أخذه الموصى له بالثوب وربعه أخذه الموصى له بثلث المال على ما بينا من تخريج قول أبي حنيفة وكذلك عندهما لو قسمنا الثوب على طريق العول يكون الثوب بينهما هكذا فأي شيء بقي من الثوب حتى يأخذه [ ص: 69 ] الابن فعرفنا أن الصحيح أنه يأخذ سبعة ونصفا من العشرة العين فإذا تيسر خروج الدين فنقول : جملة المال خمسة وعشرون ، وإنما تنفذ الوصية في ثلثها وذلك ثمانية وثلث ويكون نصيب كل ابن ثمانية وثلثا أيضا فيحسب للابن المديون نصيبه مما عليه ويؤدي درهما وثلثين ، ثم يستقبل القسمة في الثلث ، وهو ثمانية وثلث بين صاحبي الوصية ، ويضرب معه فيها صاحب الثوب بخمسة أسداس الثوب ، وذلك أربعة دراهم وثلث ويضرب معه الآخر بسبعة ونصف ذلك ثلث العشرين ستة وثلثان ، وسدس الثوب خمسة أسداس الثوب فيكون سبعة ونصفا فما أصاب صاحب الثوب كان في الثوب ، وما أصاب الآخر كان في الثوب له من ذلك خمس ما بقي منه ، والباقي من نصيبه في الدراهم ; لأن حقه في الأصل كان في الثوب في ثلاثة مقدار ذلك درهم وثلثان ، وفي المال ستة وثلثان فإذا جعلت كل درهم وثلثين سهما يكون ذلك أربعة فعرفنا أن أصل حقه في المحلين أربعة أخماس خمس نصيبه في الثوب وأربعة أخماسه في الدراهم .

وإن شئت قلت يأخذ من الثوب مثل ثلث ما أصاب صاحب الثوب ويأخذ ما بقي من الدراهم ، وهذا والأول في المعنى سواء إذا تأملت ، وإن مثل ثلث ما أخذه صاحب الثوب خمس حق صاحب ثلث المال

التالي السابق


الخدمات العلمية