ولو
ترك ابنين وامرأة ، وعلى امرأته عشرة دينا وعلى أحد ابنيه دين عشرة وترك ثوبا يساوي خمسة وأوصى بالثوب لرجل فإن الثوب يقسم بين الموصى له والابن الذي لا دين عليه على خمسة عشر سهما لصاحب الوصية ثمانية وللابن سبعة ; لأن الفريضة إنما تستقيم من أربعة وعشرين للموصى له ثمانية ، وللمرأة ثمن ما بقي سهمان ، ولكل ابن سبعة ، ثم تطرح سهام الابن وسهام المرأة ; لأن عليها فوق ذلك يبقى الثوب فيضرب
[ ص: 71 ] فيه الابن الذي لا دين عليه بمقدار حقه ، وهو سبعة والموصى له بثمانية فيكون بينهما على خمسة عشر سهما ويحسب للابن المديون نصيبه مما عليه ، وكذلك للمرأة نصيبها مما عليها فتستقيم القسمة إلى تيسر خروج الدينين فحينئذ يسلم لصاحب الثوب جميع الثوب ; لأنه موصى له بالعين وقيمته دون الثلث فيكون حقه فيه مقدما على حق الوارث ، ويبقى المال عشرين درهما للمرأة الثمن درهمان ونصف يمسك ذلك مما عليها ويؤدي سبعة ونصفا ولكل ابن ثمانية وثلاثة أرباع فيمسك الابن المديون مما عليه نصيبه ويؤدي درهما وربعا فيحصل في يد الابن الذي لا دين عليه ثمانية وثلاثة أرباع مثل ما حبسه المديون فاستقام