صفحة جزء
ولو ترك ابنا وبنتا وزوجة فادعت الابنة أختا لها أعطتها نصف ما في يدها ; لأنها تزعم أن حقهما في التركة سواء فإن كانت أقرت بأخ لها أعطت ثلثي ما في يدها ; لأنها تزعم أن حقهما ضعف حقها

التالي السابق


الخدمات العلمية