صفحة جزء
ولو ترك ابنين وامرأة فأقر أحد الابنين بامرأتين أعطاهما أربعة من خمسة وعشرين سهما مما في يده ; لأنه يزعم أنه خلف ثلاث نسوة وابنين فللنسوة الثمن بينهن أثلاثا لا يستقيم ، وللابن سبعة بينهما نصفان لا يستقيم فيضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ، ثم يضرب ثمانية في ستة فيكون ثمانية وأربعين منه تصح القسمة لكل امرأة سهمان ، ولكل ابن أحد وعشرون ، فهو يزعم أن حقها في أربعة أسهم يضربان بذلك فيما في يده وهو واحد وعشرون ; فلهذا أعطاهما أربعة من خمسة وعشرين مما في يده

التالي السابق


الخدمات العلمية