ولو
ترك ابنين وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة أعطتها ثلاثة من أحد عشر مما في يدها ; لأن الفريضة بزعمها من أربعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن ثلاثة فتعول إلى سبعة وعشرين ، وهي المنبرية التي أجاب فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه على المنبر على البديهة فقال : انقلب ثمنها تسعا فإذا هي تزعم أن حق المرأة ثلاثة وحقها في ثمانية فيقسم ما في يدها بينهما على ذلك