ولو
تركت زوجا وأخا فادعى الزوج ابنة كبيرة لها من غيره قاسمها ما في يده على أربعة ونصف ; للزوج سهم ونصف وللابنة ثلاثة
[ ص: 77 ] لأنه يزعم أن حقه الربع سهم ونصف من ستة فيقسم ما في يده على اثني عشر وفي الحاصل تعطيه ثلثي ما في يدها ; لأنه يزعم أن حقه في ثمانية وحقها في أربعة فيعطيها ثلثي ما في يدها .
وإذا
كان الورثة اثنين فأقر أحدهما على ابنة للابن بشركة أو بوديعة بعينها أو مجهولة وكذبه الآخر فإنه يستوفيه كله من نصيب المقر عندنا ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يأخذ منه بقدر حصته ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهبنا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وقد تقدم بيان المسألة في الإقرار