( قال رحمه الله ) وإذا
شهد الوصيان أنه أوصى إلى هذا معهما فإن كذبهما ذلك الرجل فشهادتهما باطلة ; لأنهما متهمان فيها وأنهما يثبتان بشهادتهما من يعينهما على التصرف .
وإن ادعاها الرجل جازت شهادتهما استحسانا ، وفي القياس لا تجوز لأجل التهمة ولكنه استحسن .
فقال : لو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا معهما ، والرجل راغب في ذلك كان على القياس للقاضي أن يجيبهما إلى ذلك فلا يتهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة في هذه الحالة فأما إذا كان الرجل مكذبا لهما فهما متهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة ; لأنهما لو سألا ذلك من القاضي لم يجبهما إذا لم يكن الرجل راغبا فيه ، ثم إذا كذبهما الرجل أدخلت معهما آخر ; لأن في ضمن شهادتهما إقرارا منهما يوصي آخر معهما للميت ، وإقرارهما حجة عليهما فلا يتمكنان من
[ ص: 81 ] التصرف بعد ذلك بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاثة وكذلك لو صدقهما وقال : لا أقبل الوصية كان له ذلك ; لأنه لم يسبق منه القبول ولكن يتعذر على الوصيين التصرف بدون رأي الثالث فيدخل القاضي معهما وصيا ثالثا ، وهذا القياس والاستحسان في فصول أربعة أحدها ما بينا ، والثاني : إذا
شهدا ابنا الميت أن أباهما أوصى إلى هذا ففي القياس لا تقبل شهادتهما ; لأنهما ينصبان نائبا عن أبيهما ومن يتصرف لهما .
ولو شهدا أن أباهما وكل هذا الرجل في حياته والأب غائب لم تقبل الشهادة فكذلك إذا شهدا بالوصية وفي الاستحسان إذا كان الرجل مدعيا للوصية تقبل شهادتهما لخلوها عن التهمة فإنهما لو سألا من القاضي أن يجعل هذا الرجل وصيا والرجل راغب فيه أجابهما القاضي إلى ذلك بخلاف ما إذا لم يكن الرجل مدعيا للوصية وبخلاف الوكالة فإنهما لو سألاه أن يوكل هذا الرجل عن أبيهما لم يفعل ذلك ، وهذا ; لأنه ليس للقاضي ولاية في مال أبيهما والثالث : الموصى لهما إذا
شهدا أن الموصي أوصى إلى هذا فهو القياس والاستحسان ; لأن الموصى له بالثلث شريك الوارث فهو في هذه الشهادة كالوارث ، والرابع : غريمان لهما على الميت دين لو شهدا أنه أوصى إلى هذا الرجل في القياس لا تقبل الشهادة بمنزلة ما لو شهدا في حياته أنه وكل هذا الرجل بقضاء ديونه ، وهذا ; لأن في هذه الشهادة منفعة لهما فإنهما يطالبانه بقضاء دينهما ، وفي الاستحسان إذا كان الرجل مدعيا للوصية قبلت الشهادة ; لأن للقاضي أن ينصب وصيا بالتماسهما من غير شهادة فلا يتهمان في إخراج الكلام مخرج الشهادة