صفحة جزء
ولو أن غريمين للميت عليهما دين شهدا أن الميت أوصى إلى هذا جازت شهادتهما قياسا واستحسانا لخلوها عن التهمة فإنهما ينصبان بشهادتهما من يطالبا بقضاء الدين فتقبل الشهادة لخلوها عن التهمة .

ولو شهد ابنا الميت الموصى أو أبوه ، ورجل آخر أن الميت أوصى إليه أبطلته ; لأنه يشهد للوصي بثبوت ولاية التصرف له ، والولادة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر .

وكذلك لو شهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوصى إلى أبيهما ، وإلى هذا الآخر فشهادتهما باطلة ; لأنهما يشهدان لأبيهما ، والمشهود به كلام واحد فإذا بطل في حق أبيهما بطل في حق الآخر وشهادة ابني الوصيين على أن الموصى عزله وأوصى إلى رجل آخر جائزة ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالعزل ويشهدان للأجنبي بولاية التصرف .

وكذلك شهادة ابني الغريمين أو غريميه على أنه عزل هذا ، وأوصى بولاية التصرف إلى الآخر جائزة ; لأنهما يشهدان بثبوت الولاية للثاني وبنقل ولاية التصرف من الأول إلى الثاني فلا تتمكن التهمة فيهما ، واختلاف الشاهدين [ ص: 82 ] على أنه أوصى إليه في الوقت والمكان لا تفسد الشهادة ; لأن الإيصاء إلى العين قول تكرر فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان .

ولو شهد أنه قال : هو وكيلي فيما تركت بعد موتي جعله وصيا له ; لأن النائب بعد الموت وصي سواء شهد بلفظة الوصاية أو بلفظة الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية