صفحة جزء
وإذا شهد الوصيان بدين على الميت أو بوصية فشهادتهما جائزة لخلوها عن التهمة فإن دفعا ذلك قبل أن يشهدا به ، ثم شهد فشهادتهما باطلة ; لأنهما صارا ضامنين لما دفعا بغير حجة فهما بشهادتهما يدفعان الضمان عن أنفسهما ، وكذلك شهادة ابنيهما أو أبويهما لا تقبل بعد الدفع ; لأنهما يدفعان الضمان بشهادتهما عن أبيهما أو ابنيهما والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية