( قال ) : وإذا
اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة عندنا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن عليه زكاة التجارة مع العشر والخراج وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ووجهه أن العشر محله الخارج والزكاة محلها عين مال التجارة وهو الأرض فلم يجتمعا في محل واحد فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدين مع العشر . وجه ظاهر الرواية أن العشر والخراج مؤنة الأرض النامية . ألا ترى أنه يقال : عشر الأرض وخراج الأرض ، وكذلك الزكاة وظيفة المال النامي وهي الأرض فكل واحد منهما يجب حقا لله تعالى فلا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد وإذا ثبت أنه لا وجه للجمع بينهما قلنا العشر والخراج صار وظيفة لازمة لهذه الأرض لا يسقط بإسقاط المالك وهو أسبق ثبوتا من زكاة التجارة التي كان وجوبها بنيته ، فلهذا بقيت عشرية وخراجية كما كانت