ولو
أوصى له بثوب سبع في أربع جعلت له ذلك كما قال ; لأن للثوب طولا وعرضا فإنما مراده بهذا اللفظ فيه بيان الطول والعرض على أن يكون الأكثر لبيان طوله ، والأقل لبيان العرض ، وهذا ; لأن اسم الثوب لا يتغير بزيادة الطول والعرض ونقصانهما ، وإنما يتغير الوصف فكان قوله : سبعا في أربع بيانا لصفة ما أوصى له به من الثوب بخلاف الدراهم فبزيادة المقدار يتبدل الاسم ; لأنه لا يقال للمائة عشرة دراهم بحال ، وكذلك لا يقال : لها عشر مرات عشرة في العادة فلم يبق إلا إلغاء آخر الكلام فيه