صفحة جزء
( قال : ) وإن اشترى دارا للتجارة فحال عليها الحول زكاها من قيمتها ; لأنه ما تعلق برقبة الدار حق آخر لله تعالى وهي وسائر العروض سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية