قال : إذا
أوصى بسهم من ماله وله ابنتان وامرأة وأبوان فله ثلاثة من ثلاثين سهما عندهم جميعا ; لأن هذه الفريضة من سبعة وعشرين بعد العول وأخس السهام نصيب المرأة فيزاد للموصى له مثل نصيبها فيكون له ثلاثة من ثلاثين وكان له عشرة بنين وعشرة بنات فله سهم من أحد وثلاثين ; لأن
[ ص: 89 ] المال بين أولاده على ثلاثين سهما وأخس السهام سهم بنت فيزاد ذلك على سهام الفريضة للموصى له .
ولو كانت امرأة لها أبوان وابنتان وزوج فللموصى له سهم من ثمانية أسهم ونصف ; لأن أصل هذه الفريضة من بعد العول من سبعة ونصف للابنتين الثلثان أربعة ، وللزوج الربع سهم ونصف وللأبوين السدسان فزدنا على ذلك مثل أخس السهام ، وذلك سهم