صفحة جزء
ولو تركت المرأة أختين لأب وأم وأختين لأم وأما وزوجا جعلت له سهما من أحد عشر سهما ; لأن هذه الفريضة بعد العول من عشرة للأختين لأب وأم أربعة وللأختين لأم سهمان وللأم سهم وللزوج ثلاثة فيزاد على ذلك سهم للموصى له

التالي السابق


الخدمات العلمية