( قال : )
ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى في الأرض الخراجية : يجب أداء العشر من الخارج منها مع الخراج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى واستدلا في ذلك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65196ما أخرجت الأرض ففيه العشر } ولأن العشر مع الخراج حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا ، فإن الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة والعشر في الخارج مصروف إلى الفقراء فوجوب أحدهما لا ينفي وجوب الآخر كالدين مع العشر ، ثم الخراج بمنزلة الأجرة للأرض ، ولهذا لا يجب إلا في الأراضي المفتوحة عنوة ووجوب الأجرة لا ينفي وجوب
[ ص: 208 ] العشر في الخارج . وجه قولنا ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم } ، ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يأخذ العشر من
أرض السواد مع كثرة احتيالهم لأخذ أموال الناس وكفى بالإجماع حجة ، ثم الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها ، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها ، وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا