صفحة جزء
ولو تركت زوجا وأخوين وأوصت بسهم من مالها ففي قول أبي حنيفة له السدس ; لأن سهم أحد الورثة زائد على السدس فله السدس ; ولأنه ليس للأخوين فريضة معلومة ، وإنما الفريضة من ستة باعتبار أنها أعدل الأعداد كما بينا وفي قولهما له الخمس ; لأن أخس الأنصباء الربع ، وهو نصيب أحد الأخوين فيزاد على أربعة للموصى له سهم وهو الخمس

التالي السابق


الخدمات العلمية