ولو
أوصى لخادمة أن تقيم مع أبيه أو مع ابنيه حتى يستغنيا ، ثم هي حرة ولا وارث له غيرهما ، وهي تخرج من ثلثه ، فإن كانا كبيرين خدمتهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادما أو مالا يبلغ خادما يستغني به عن خدمتها .
وإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا فإذا أدركا عتقت ; لأن مطلق اللفظ محمول على ما يتفاهم الناس في مخاطباتهم ، وهو شرط عليها الخدمة إلى غاية ، وهو استغناؤهما عن خدمتها فلا بد من اعتبار تلك الغاية ، وهي استغناء الكبير عن خدمتها فإذا كانا صغيرين فاستغناؤهما يكون بالإدراك ; لأنهما عند ذلك يتمكنان من القيام بخدمتهما فإذا وجدت تلك الغاية فقد وجد ما شرط عليها فيجب إعتاقها من ثلثه حتى إذا لم يكن له مال غيرها أعتقت وسعت في ثلثي قيمتها للورثة ، فإن
مات أحدهما أو ماتا قبل أن يستغنيا بطلت وصيته بالعتق لفوات الشرط .