وإذا
أوصى النصراني بخادمة له بالعتق إن ثبتت على النصرانية بعد موته أو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو أكثر فإنها تعتق من ثلثه ، فإن تغيرت بعد ذلك لم تبطل وصيتها وعتقها ماض .
وإن أسلمت عقيب موته بلا فصل ولم تثبت على النصرانية ، فإنها لا تعتق ; لأن المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ وشرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها ، وهو أن تثبت عليه بعد موته ، فإن ثبتت على ذلك ساعة
[ ص: 91 ] فقد تم الشرط .
وإن لم تثبت فقد بطلت الوصية لفوات الشرط