ولو
أوصى لأم ولده بألف درهم إن لم تتزوج أبدا أو وقت لذلك وقتا فهو كما قال ; لأنه لا وجه لحمل اللفظ على أدنى ما يتناوله بعد تصريحه بالتأبيد أو بعد التوقيت نصا بل ما نص عليه أولى بالاعتبار ، فإن تزوجت قبل ذلك الوقت فوصيتها باطلة لفوات الشرط وكذلك لو
قال لأمته أعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي إلى شهر أو قال : هي حرة إن لم تتزوج شهرا فإذا تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده بطلت وصيته لها لفوات الشرط