. ( قال )
: رجل مات وله أرض عشرية قد أدرك زرعها قال : يؤخذ منها العشر . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر ; لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة . وجه ظاهر الرواية أن العين هي المقصودة هنا دون الفعل ، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء ، والفعل لا يمكن إبقاؤه مستحقا ببقاء المال فلهذا سقط بالموت