صفحة جزء
. ( قال ) : رجل مات وله أرض عشرية قد أدرك زرعها قال : يؤخذ منها العشر . وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر ; لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة . وجه ظاهر الرواية أن العين هي المقصودة هنا دون الفعل ، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء ، والفعل لا يمكن إبقاؤه مستحقا ببقاء المال فلهذا سقط بالموت

التالي السابق


الخدمات العلمية