صفحة جزء
ولو أوصى المسلم بغلة جارية تكون في نفقة المسجد ومرمته فانهدم المسجد وقد اجتمع من غلتها شيء أنفق عليه ذلك في بنائه ; لأن وصيته بهذا اللفظ تقع لمصالح المسجد ، ومن المصالح بناء المسجد بعد الانهدام .

ولو انهدم المسجد وليس بيده غلة مجتمعة فإني أبني المسجد ثانيا وأنفق عليه من غلتها يعني بطريق الاستقراض فيقضى ذلك من غلتها في المستقبل .

وإن شاء أجمعوا على بناء المسجد من غير ذلك ; لأن التدبير فيه إلى أهل المسجد والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية