صفحة جزء
( قال : ) رجل له رطبة في أرض العشر وهي تقطع في كل أربعين يوما قال : يأخذ منها العشر كلما قطعت ، وهذا بناء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إيجاب العشر في الرطب فأما عندهما فلا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية على ما نبينه ، ومقصوده في هذه المسألة أن الحول لا يعتبر لإيجاب العشر وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر . وأما عندهما فالنصاب معتبر والحول لا يعتبر ; لأن اعتبار الحول لتحقق النماء في السوائم وعروض التجارة والعشر لا يجب إلا فيما هو نماء محض فلا حاجة إلى اعتبار الحول فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية