( قال : )
رجل له رطبة في أرض العشر وهي تقطع في كل أربعين يوما قال : يأخذ منها العشر كلما قطعت ، وهذا بناء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في إيجاب العشر في الرطب فأما
عندهما فلا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية على ما نبينه ، ومقصوده في هذه المسألة أن الحول لا يعتبر لإيجاب العشر وهو ظاهر على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر . وأما
عندهما فالنصاب معتبر والحول لا يعتبر ; لأن اعتبار الحول لتحقق النماء في السوائم وعروض التجارة والعشر لا يجب إلا فيما هو نماء محض فلا حاجة إلى اعتبار الحول فيه