ولو
قال : سدس داري لفلان ولم يقل : بعد موتي ولم يقل : ذلك في حالة الوصية فهذه هبة ; لأنه لا يمكن حمل لفظه على الوصية من غير دليل ، وليس في لفظه ما يدل ولا في حاله ما يدل على ذلك فتكون هذه هبة غير مقسومة ولا مقبوضة .
ولو قال : أوصيت بأن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي وصية أو يتصدق به عليه وصية أجزت ذلك ، وكذلك
لو قال : سدس داري لفلان بعد موتي هبة أو صدقة جاز ذلك ; لأنه لما قال : بعد موتي فقد صرح بالوصية فإنه أضاف التصرف إلى ما بعد الموت والتصرف المضاف إلى ما بعد الموت يكون وصية فيجب تنفيذها من الثلث والله أعلم بالصواب .