قال : رحمه الله
رجل أوصى بداره تباع لرجل بألف درهم ، وأوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد موت أبيه ، وقد كان أبوه ترك ألفي درهم ودارا قيمتها ألف درهم ، فإنه تباع الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم ، ويستوفى منه الألف فيدفع ذلك إلى الموصى له بالقرض سنة ، ثم يؤخذ منه ذلك فهو للوارث ; لأنه ليس في البيع محاباة وإنما تنفيذ الوصية للموصى له بالفرض في جميع الثلث ، والثلث ثمن الدار فيقرض ذلك منه سنة ، ولا يقال : الأجل لا يلزم في القرض ; لأن هذا في حالة الحياة فأما بعد الموت فالأجل يلزم في القرض
[ ص: 101 ] لأن القرض بمنزلة العارية .
ولو
أوصى بأن تعار داره من فلان سنة كان يجب الوفاء بذلك فكذلك إذا أوصى بأن يقرض الألف منه سنة فإذا مضت السنة فقد فرغ الألف من الوصية فيرد على الوارث .